بنغازي- 21 يونيو 2023م (وام)
أبدى رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح، في بيانٍ له؛ ملاحظاته حول القوانين الانتخابية الخاصة بلجنة 6+6، والتي بدأها بنص الفقرة الثانية من المادة (3) بشأن إعطاء مفوضية الانتخابات سلطة إصدار اللوائح واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة وتعتبر اللوائح جزءًا لا يتجزأ من هذا القانون، حيث أكد المستشار عقيله صالح بأن عيب هذا النص أنه أعطى للمفوضية سلطة أعلى من سلطتها ولذلك يتعين شطبها.
ووفقًا للبيان الذي نشره المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق؛ فجاءت الملاحظة الثانية للمستشار، حول البند الثاني من المادة (8) الذي نصّ على “أن يكون بالغًا سنّ الثامنة عشر” مؤكدًا أنها صياغة ضعيفة ويمكن تعديلها بـ”أن يكون قد أتمّ ثمانية عشر سنة ميلادية يوم التسجيل”. أما الفقرة الثانية من المادة (12) المتضمّنة أن “تجرى انتخابات رئيس الدولة في جولتين ويتأهل من خلال الجولة الأولى الفائزين الأول والثاني بأعلى الأصوات للجولة الثانية بغض النظر عن النسبة التي حققها كل مرشح” فأورد رئيس مجلس النواب ملاحظته بشأنها بأن نصّها يحتاج إلى إعادة نظر؛ لأنه يعطي مجالًا للمنافسة غير المشروعة، إذ يجب أن يفوز بالرئاسة من حصل على نسبة 51% من المقترعين.
وإزاء المادة (15) التي اشترطت عدم حمل المترشّح لجنسية دولة أخرى؛ فرأى المستشار عقيله صالح أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار الظروف التي مرت بها البلاد حيث اُضطر البعض للحصول على جنسية أخرى، لافتًا إلى أنه يرى ألا يُحرم مزدوجي الجنسية من حق الترشح إلا أنه يتعين عليه أن يتنازل عن الجنسية الأخرى خلال مدة محددة، وتُحجب نتيجة فوزه حتى يقدّم هذا التنازل وإلا يعدّ فوزه كأن لم يكن، وتعاد المنافسة بين الثاني والثالث أو اعتبار الثاني له هو الفائز.
بحسب البيان، تناولت الملاحظة الخامسة لرئيس مجلس النواب؛ الفقرة الرابعة من المادة (17) مشيرًا إلى أن تكون هي الفقرة الأولى وتكون صياغتها كالتالي: “يعدّ المترشح للانتخابات الرئاسية مستقيلا من وظيفته أو منصبه بقوة القانون سواء كان مدنيًا أو عسكريًا بعد قبول ترشحه ويعود لسابق عمله في حال عدم فوزه.
أما الملاحظة السادسة فكانت بإلغاء المادة (23) المتعلقة بتحديد موعد الانتخابات بالتوافق بين مجلسَي النواب والدولة؛ كون هذا الاختصاص أوكله القانون للمفوضية العليا للانتخابات فإن أعلنت جاهزيتها لإجرائها فإن اشتراط موافقة جهات أخرى؛ يعقد الإجراءات الإدارية ويعطل حسن سير العمل، فيما كانت ملاحظة المستشار عقيله صالح السابعة، بإلغاء المادة (49) التي نصّت على مكنة الطعن في أحكام محاكم الاستئناف أمام المحكمة العليا، لما كانت المحكمة العليا هي محكمة قانون وليست محكمة موضوع، موضحًا أن هذه المادة من شأنها تعطيل الانتخابات، ويُكتفى بنظر الدعوى على درجتين فقط.
وجاءت الملاحظة الثامنة والأخيرة في رئيس مجلس النواب، بتعديل المادة (84) بحيث يكون نصها كالتالي: ” تُجرى الانتخابات العامة في ظل حكومة واحدة تضمن نزاهة الانتخابات ولا يحق لرئيسها أو أعضائها الترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية، وفي حال اعتبار العملية الانتخابية كأن لم تكن؛ يتم اختيار مجلس رئاسيّ جديد بالتوافق بين مجلسَي النواب والدولة”.