بنغازي -09 نوفمبر 2022م (وام)
أصدر مجلس النواب، يوم الثلاثاء، قانونًا يقضي بإلغاء وتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 2013 بخصوص تقرير بعض الأحكام الخاصة بالمحافظ الاستثمارية.
ونص القانون الذي حمل الرقم 7 لسنة 2022م في مادته الأولى، على أن يلغى نص المادة الثالثة والرابعة من القانون رقم 25 لسنة 2013 الصادر عن المؤتمر الوطني العام بشأن تقرير بعض الأحكام بالمحافظ الاستثمارية.
ونصّت المادة الثانية من القانون، على إعادة العمل بالأحكام الخاصة بالمحافظ الاستثمارية منذ تاريخ تجميدها في أكتوبر 2013 وتعد هذه المحافظ ملكية خاصة مقدسة لا يجوز المساس بها.
فيما نصت مادة القانون الثالثة على العمل بأحكامه منذ تاريخ صدوره، وإلغاء كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.