بنغازي- 06 ديسمبر 2022م
قال عضو مجلس النواب مفتاح كويدير، خلال جلسة المجلس اليوم الثلاثاء ببنغازي، إن الطعن الدستوري كان قائمًا في الدولة الليبية حتى سنة 1969م، “ومن بعد الانقلاب”؛ أُوقِف العمل بالنظام الدستوري مما ترتب عليه عدم رفع الدعاوى أمام المحاكم.
وأضاف كويدير، أنه عقب ذلك تم إصدار القانون رقم 6 الصادر1982 بشأن إعادة تنظيم المحكمة الدستورية وتم حجب حق المواطن في الطعن في دستورية القوانين.
وتابع: “نتيجة الضغط ووجود مخالفات وتجاوزات جاء القانون رقم 17 لسنة 1994 بتعديل القانون رقم 6 لسنة 1982م بشأن المحكمة العليا وأعاد الدائرة الدستورية وأصبح لليبيا دائرة دستورية بالمحكمة العليا تتشكل من كافة الدوائر مجتمعة”.
وحول إصدار قانون المحكمة الدستورية، وأحقية الطعن في قوانين المحكمة من قبل رئيس مجلس النواب أو 10 من أعضاء المجلس، اعتبر كويدير، أن الطعن بعدم دستورية القانون هو إحدى الوسائل القانونية لحماية الحقوق والحريات العامة، لذلك دعا إلى إعطاء الحق للمواطن في الطعن في دستورية القانون.