وزارة الخدمة المدنية تصدر منشورًا إداريًا لتنظيم ضوابط منح المكافآت المالية لأعضاء اللجان الدائمة والمؤقتة
أصدرت الجهة المختصة المنشور الإداري رقم (5) لسنة 2026م بشأن ضوابط منح المكافآت المالية لأعضاء اللجان الدائمة والمؤقتة، وذلك في إطار تنظيم آليات صرف المكافآت وتعزيز الالتزام بالتشريعات واللوائح المنظمة للعمل الإداري والمالي بالجهات العامة. وأوضح المنشور أن إصدار هذه الضوابط يأتي استنادًا إلى أحكام القانون رقم (12) لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية، ولا سيما المادتين (144) و(145)، إضافة إلى أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (203) لسنة 2013م بشأن منح المكافآت المالية وتعديلاته، وبالاستناد إلى آراء إدارة القانون التي أجازت الجمع بين مكافآت أكثر من لجنة، شريطة اختلاف طبيعة أعمال تلك اللجان، وألا تكون المهام المسندة ضمن الاختصاصات الأصلية للموظف. وأكد المنشور جواز تكليف الموظف بعضوية أو رئاسة أكثر من لجنة دائمة أو مؤقتة متى اقتضت مصلحة العمل ذلك، وفقًا للتشريعات النافذة، مع إمكانية منحه مكافأة مالية عن كل لجنة يشارك فيها، حال توافر عدد من الضوابط، أبرزها: أن تكون كل لجنة منشأة بموجب قرار صادر عن السلطة المختصة. أن تكون اختصاصات اللجان مستقلة ومختلفة عن بعضها البعض. ألا تكون الأعمال المكلف بها الموظف ضمن مهامه واختصاصاته الوظيفية الأصلية. ثبوت إنجاز العمل فعليًا ومباشرة الموظف للمهام المكلف بها. توفر الاعتمادات المالية اللازمة وفقًا للتشريعات المالية المعمول بها. وشدد المنشور على عدم جواز صرف أي مكافأة مالية إذا كانت أعمال اللجنة تدخل ضمن المهام الأساسية للموظف أو تمثل امتدادًا مباشرًا لاختصاصاته الوظيفية، مؤكدًا أن المكافآت الممنوحة مقابل أعمال اللجان تعد بدلًا عن أعمال إضافية يؤديها الموظف خارج نطاق واجباته الأصلية، ولا تُعد جزءًا من المرتب أو المزايا الوظيفية الدائمة. كما ألزم المنشور جميع الجهات العامة، قبل إصدار قرارات تشكيل اللجان أو اعتماد صرف المكافآت، بضرورة التحقق من عدم تعارض اختصاصات اللجنة مع الوصف الوظيفي للموظف، مع إثبات ذلك من خلال محضر أو مذكرة معدة من الإدارة المختصة. واختتم المنشور بالتأكيد على إلغاء كل حكم أو تعميم يتعارض مع أحكامه، داعيًا كافة الوحدات الإدارية العامة إلى الالتزام بما ورد فيه والعمل بمقتضاه اعتبارًا من تاريخ صدوره.