طرابلس 11 نوفمبر 2021.م
أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارًا ، للنظر في الطعون المقدمة في العملية الانتخابية، وإجراءات الفصل فيها ،وحدد القرار الذي يحمل رقم “142” لسنة 2021م بشأن اللائحة التنفيذية الآليات والمهام الموكلة للجان الطعون والاستئناف.
وتضمنت اللائحة 11 مادة؛ وحددت لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية الكائن بدائرتها مركز التسجيل المختص ، النظر في طلبات الاعتراض المقدمة من كل ذي مصلحة مقيد بسجل الناخبين في تسجيل أي ناخب لم يستوفِ الشروط المحددة قانوناً لصحة تسجيله خلال 48 ساعة من تاريخ نشر القوائم الأولية، كما حددت اللائحة أنه على القاضي أن يفصل في الطلبات المعروضة عليه، خلال مدة لا تزيد عن يومين من تاريخ تقديم الطلب.
ومنحت اللائحة ، حق التظلم للمعترض إذا رفض طلبه والمعترض عليه إذا صدر الأمر ضده خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر ، محددةً مدة الفصل في التظلم بثلاثة أيام من تاريخ تقديمه بتأييد الأمر أو إلغائه، في حين يكون القرار الصادر في التظلم باتًا.
اللائحة ، أشارت إلى ضرورة تشكيل دائرة في كل محكمة أو أكثر من قضاة المحاكم الابتدائية للنظر في الطعون المقدمة في المرشحين المقيدين وفي القوائم الأولية وفي القرارات والإجراءات التنفيذية التي تضعها المفوضية وعملية الاقتراع والنتائج الناشئة عن العملية الانتخابية، طبقاً لأحكام المادة 48 من قانون انتخاب رئيس الدولة.