اللجنة القانونية بمجلس النواب تصدر توضيحًا حول قانون المحكمة الدستورية العليا
أصدرت اللجنة القانونية بمجلس النواب توضيحًا حول حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا عام 2014م، حيث قالت اللجنة: إن حكم الدائرة الصادر بعدم دستورية المادة 30 فقرة 11 من الإعلان الدستوري لم يكن في وقته، ولم يكن صحيحا من ناحية قانونية بحتة.
وأوضحت اللجنة أن الحكم كان مغلفًا بالسياسة، وكان السبب في الانقسام الذي تعاني منه ليبيا إلى الآن، مشيرةً إلى أنه كان ورقة رابحة للمؤتمر الوطني، أعادت له الحياة، وجعل منها وسيلة إقناع أمام الأطراف الخارجية بأن مجلس النواب قد انتهت ولايته، قائلةً إن مجلس الدولة الذي أربك المشهد في البلاد، استمد شرعيته من حكم الدائرة الدستورية.
وأكدت اللجنة القانونية أن الدائرة الدستورية في هذا الحكم أعطت نفسها اختصاصا لم يعطه لها القانون، وهو رقابة دستورية الدساتير، مبينةً أن المحكمة العليا السابقة لم تنشأ بموجب نص دستوري، إنما بموجب قانون إنشاء متعثر منذ بدايته.
وفي سياق ليس ببعيد، أصدرت اللجنة القانونية توضيحًا حول قانون المحكمة الدستورية العليا، قالت فيه: إن إنشاء المحكمة له مبرراته في المرحلة الحالية، بعد أن توقفت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا السابقة عن العمل منذ سنة 2014 إلى سنة 2021م، مبينةً أن ذلك تسبب في تعطل القضاء رغم وجود عشرات الطعون التي لم يتم إدخالها في جدول الجلسات، مشيرةً في الوقت ذاته إلى أن قانون إنشاء المحكمة الدستورية صدر في وقت كانت فيه البلاد في أمس الحاجة للقضاء المتخصص.
وبيّنت اللجنة القانونية أن الحكمين الصادرين من الدائرة الدستورية بشأن قانون المحكمة منعدمان بكل المعايير، ويعدان حكمين في غير خصومة صحيحة، علاوة على أن الدائرة أصبحت بذلك هي الخصم والحكم، موضحةً أن الدائرة خالفت إجراءات الطعن ومواعيده المنصوص عليها في القانون والمتعلقة بالنظام العام، قائلةً إن الحكمين صدرا من دائرة فقدت ولايتها، وكان الأصلح لها أن تحيل الطعون إلى المحكمة المختصة بدلا من التصدي لموضوع يخرج عن اختصاصاتها.