أصدر مجلس النواب العدد العاشر من الجريدة الرسمية الصادر في السابع من شهر أغسطس 2023 ميلاديًّا، وفق المتحدث الرسمي باسم المجلس عبد الله بليحق.
وعرّفت المادة الأولى من القانون رقم (3) الصادر في الجريدة الرسمية بشأن النقابات والاتحادات والروابط المهنية، النقابة بأن تنظيمًا يضم المشتغلين بمهنة أو حرفة أو صناعة أو خدمة واحدة مرتبطة ببعضها ومشتركة في إنتاج واحد.
وتضمنت المادة الثانية من القانون أن للمشتغلين بمهنة أو حرفة أو خدمة واحدة أو مرتبطة ببعضها البعض أو تشترك في إنتاج واحد أن يكونوا نقابات أو روابط مهنية، كما تضمنت المادة الثانية أن للنقابات والروابط المهنية الحق في تكوين اتحادات عامة على المستوى الوطني، كما لها الحق في الانضمام إلى المنظمات النقابية والعربية والإقليمية والدولية، ولا يجوز لها تشكيل أكثر من نقابة أو رابطة في المهنة الواحدة.
وأشارت المادة الثالثة من القانون إلى أن النقابات والاتحادات والروابط المهنية تهدف إلى حماية مصالح أعضائها والدفاع عن حقوقهم المهنية، والرفع من كفاءتهم المهنية، والارتقاء بمستواهم الفني والثقافي وذلك عن طريق المراكز العلمية ذات الصلة بنشاطها.